فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
المتفق عليها النية والقعود الأخير، ومن المختلف فيه التشهد الأخير والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه والسلام في آخر الصلاة. قال النووي: وهو محمول على أن ذلك كان معلومًا عند الرجل [1] . انتهى.
وفيه دليل على الإقامة والقعود ودعاء الافتتاح ورفع اليدين في الإحرام وغيره، ووضع اليمين على اليسرى، وتكبيرات الانتقالات، وتسبيحات الركوع والسجود، ونحو ذلك مما لم يذكر في هذا [2] الحديث ليس بواجب.
(قال (عبد الله بن مسلمة(القعنبي) في روايته: (عن سعيد بن أبي سعيد) ، عن أبي سعيد (المقبري) بضم الموحدة وفتحها، وسمي بذلك لأنه كان يسكن عند مقبرة فنسب إليها (عن أبي هريرة، وقال في آخره: فإذا فعلت هذا) يعني المذكور (فقد تمت صلاتك وما انتقصت من هذا) المذكور (فإنما انتقصته من صلاتك) [3] أي: انتقص [4] من واجباتها، وإذا انتقصته [5] شيئًا من واجباتها ولم يتدراكه عن قرب بطلت صلاته (وقال فيه) أي: في لفظ هذا الحديث من هذِه الطريق: (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء) يعني: كما أمرك الله تعالى كما سيأتي في
(1) "شرح النووي"4/ 107.
(2) سقط من (م) .
(3) أخرجه أبو عوانة من طريق المصنف (1609) .
وقال الألباني في"صحيح سنن أبي داود" (802) : إسناده صحيح.
(4) من (م) ، وفي غيرها: انتقصه.
(5) من (م) ، وفي غيرها: انتقصت.