فهرس الكتاب

الصفحة 2773 من 13108

فيه جواز البكاء في الصلاة، وأنَّه لا يبطلها، وإطلاقه يقتضي أنها لا تبطل، وإن بأن منه حرفان، قال الإسنوي: وهو نص الشافعي؛ لأنه ليس من جنس الكلام [1] .

وقيل: إن كان البكاء من خشية الله لم تبطل، وإن كان لحزن [2] يذكره في الصلاة بطلت حكاه ابن الرفعة.

(فسألوه عن ذلك فقال: سمعته) يعني: قوله: سبحانك [عند الآية] [3] (من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) فيه دلالة على أن المصلي يقول: سبحانك. جهرًا بحيث يسمع غيره، وكذا ما في معناه.

(1) انظر:"روضة الطالبين"1/ 290.

(2) زاد في (م) : على.

(3) في (ص) : عندا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت