على أنه لا يفسد الصلاة لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة [1] قيل: والحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر [2] .
[890] (حدّثنا محمد بن كثير) العبدي شيخ البخاري.
قال: (أخبرنا شعبة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس) - رضي الله عنهما - (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أمرت، وربما قال أمر) على البناء لما لم يسم فاعله، وكذا جميع روايات البخاري.
(نبيكم) والمراد بفاعله هو الله تعالى، قال البيضاوي: عرف ذلك بالعرف، وذلك يقتضي الوجوب قيل: وفيه نظر؛ لأنه ليس فيه صيغة، وهذا محتمل للخصوصية [3] .
ولكن في رواية للبخاري ما يقتضي العموم، وهو من رواية شعبة عن عمرو بن دينار أيضًا [4] ، وعرف بهذا أن ابن عباس تلقاه عن النّبي - صلى الله عليه وسلم - إما سماعًا أو بلاغًا عنه [5] .
وفي لفظ لمسلم [6] :"إذا سجد العبد [7] ". كما سيأتي في الرِّواية الآتية، وهذا يرجح أن النون في أمرنا نون الجمع.
(1) "الأوسط"3/ 348.
(2) انظر:"فتح الباري"2/ 345.
(3) انظر:"فتح الباري"2/ 345.
(4) "صحيح البخاري" (810) .
(5) في (ص) : منه.
(6) "صحيح مسلم" (491) .
(7) في (ص) : يعيد. وفي (س) : للبعيد.