والفاعل أبو سعيد الخدري كما سيأتي (على جبهته وعلى أرنبته) وأرنبة الأنف طرفه، ورواية مسلم [1] : روثة [2] أنفه بالثاء المثلثة، وهي طرفها أيضًا.
(أثر طين) احتج بهذا الحديث على أن السنة للمصلي أن لا يمسح جبهته في الصلاة، وكذلك قال العلماء: يستحب أن لا يمسحها في الصلاة. قال النواوي [3] : وهذا محمول على أنه كان شيئًا يسيرًا لا يمنع مباشرة بشرة [4] الجبهة للأرض، فأنه لو كان كثيرًا بحيث يمنع ذلك لم يصح سجوده بعده عند الشافعي وموافقيه [في منع] [5] السجود على حائل متصل به [6] .
[وروى[7] الطبراني في"الكبير"عن واثلة بن الأسقع قال - صلى الله عليه وسلم:"لا يمسح الرجل جبهته حتى [8] يفرغ من صلاته، فإن الملائكة تصلي عليه ما دام أثر السجود بين عينيه]" [9] [10] (من صلاة صلاها بالنَّاس) وهذِه الصلاة هي صلاة الصبح، صلاها في ليالي رمضان وسيأتي في ليلة
(1) "صحيح مسلم" (1167) (215) .
(2) في (ص) : رواية.
(3) من (م) .
(4) من (م) .
(5) سقط من (م) .
(6) "شرح النووي"8/ 61.
(7) في (م) : رواه.
(8) في (م) : حين.
(9) جاءت هذه العبارة في (م) بعد قوله: في الصلاة.
(10) "المعجم الكبير"22/ 56 (134) .