ولا ترق له عند الإعدام.
[901] (حدّثنا عبد الملك بن شعيب بن اللَّيث) الفهمي، أخرج له مسلم قال: (حدّثنا) عبد الله (ابن وهب) الفهري قال: (أخبرني اللَّيث) ابن سعد الفهمي. (عن دراج) بفتح [1] الدال وتشديد الراء، ابن سمعان، قال الصغاني: قد سموا سمعان مثل عمران، والعامة تفتح السين، ومنه دير سمعان [2] ، وثقه ابن معين [3] . (عن) عبد الرحمن (بن حجيرة) بضم الحاء المهملة مصغر، الخولاني أخرج له مسلم.
(عن أبي هريرة، أن [4] النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا سجد أحدكم فلا يفترش ذراعيه افتراش الكلب) تقدم (وليضم فخذيه) كذا ذكره ابن حبان من غير ذكر الافتراش وبوب عليه: باب [5] الاستحباب للمرء أن يضم الفخذين في سجوده [6] ، ولعل هذا للمرأة، أما الرجل فإنَّه يفرق بين ركبتيه كما ذكره الرافعي [7] وغيره لحديث أبي حميد الساعدي المتقدم في باب افتتاح الصلاة، ولفظه: وإذا سجد فرج بين فخذيه [8] .
(1) في (م) : براء.
(2) انظر:"المصباح المنير"1/ 289.
(3) "تاريخ ابن معين"رواية الدوري 4/ 413 (5039) ،"تهذيب الكمال"8/ 478.
(4) في (س، ل، م) : عن.
(5) في (ل، م) : ذكر.
(6) "صحيح ابن حبان" (1917) ، لكنَّه ذكر الافتراش في باب ذكر الأمر بضم الفخذين عند السجود للمصلي.
(7) "الشرح الكبير"2/ 525.
(8) تقدم برقم (735) .