فهرس الكتاب

الصفحة 2804 من 13108

بالركب في الاعتماد بالمرفقين عليهما [1] عند ضعف أو كبر سن، وهذا في الرجل، أما المرأة فتضم بعضها إلى بعض من غير عذر؛ لأنه عليه السلام مر على امرأتين تصليان فقال:"إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض"عزاه البيهقي للمصنف وقال: إنه منقطع [2] . والخنثى كذلك لاحتمال أنها امرأة.

(1) في (ص، س، ل) : عليها.

(2) "السنن الكبرى"2/ 223، وهو عند أبي داود في"المراسيل"ص 117 (87) عن يزيد بن أبي حبيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت