يمينًا أو شمالًا، فإنه مكروه كراهة تنزيه.
وقال المتولي في"التتمة": يحرم للحديث الذي [1] قبله:"لا يزال الله مقبلًا على العبد ما لم يلتفت" [2] .
قال الأذرعي: والمختار أنه إن تعمده مع علمه بالخبر حرم [3] ، قال: والأشبه إن كرره ثلاثًا عامدًا ذاكرًا متواليًا البطلان، وقولنا بوجهه احتزازًا عما لو التفت فتحول صدره أو قدميه فإن صلاته تبطل.
(فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد) والاختلاس أخذ الشيء بسرعة، ويقال: اختلس الشي إذا استلبه، وفي الحديث النهي عن الخليسة [4] [5] . بفتح الخاء، وهو ما يستخلص من السبع فيموت قبل أن يذكى. والنهي عن الالتفات لا يكره إلا لغير حاجة، فإن كان لحاجة لم يكره؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان في سفر فأرسل فارسًا في شعب من أجل الحرس، فجعل يصلي وهو يلتفت إلى الشعب [6] . كما سيأتي في [7] الحديث في الجهاد [8] ، وقال الحاكم أنه على شرط الشيخين [9] .
(1) من (م) .
(2) انظر:"فتح الباري"2/ 274.
(3) انظر:"مرقاة المفاتيح"4/ 77.
(4) في (م) : المختلسة.
(5) رواه الترمذي (1474) ، والإمام أحمد 4/ 127 من حديث العرباض بن سارية - رضي الله عنه -.
(6) سيأتي برقم (916) من حديث سهل ابن الحنظلية.
(7) سقط من (ل، م) .
(8) سيأتي برقم (2501) .
(9) "المستدرك"2/ 84.