خطوتين، ثم بعد زمان خطوتين، وضابط التفريق أن يعد الثاني منقطعًا [1] عن الأول [2] في العادة. قال البغوي في"التهذيب": وعندي أن يكون الضابط بينهما قدر ركعة كما في حديث أمامة، وهذا في المتفرق، أما ثلاثة أفعال متوالية فتبطل صلاته [3] [4] .
[919] (حدثنا محمد بن سلمة) بن عبد الله بن أبي فاطمة (المرادي) الجملي مولاهم المصري شيخ مسلم، قال: (حدثنا) عبد الله (ابن وهب، عن مخرمة) بن بكير، أخرج له مسلم.
(عن أبيه) بكير بن عبد الله بن الأشج، قال أحمد: مخرمة لم يسمع [من أبيه] [5] شيئًا إنما يروي من كتاب أبيه [6] (عن عمرو بن سليم الزرقي قال: سمعت أبا قتادة الأنصاري يقول: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي للناس) كذا لمسلم [7] (وأمامة) وُلدت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان يحبها وأهديت له هدية فيها قلادة من جزع فقال:"لأدفعنها إلى أحب أهلي إلي"فقالت النساء: فازت بها ابنة أبي قحافة فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمامة بنت زينب فأعلقها في عنقها [8] . وتزوجها علي بن أبي طالب بعد
(1) في (م) : منقطعة.
(2) في (م) : الأولى.
(3) في (ل، م) : الصلاة.
(4) "التهذيب"للبغوي 2/ 163.
(5) سقط من (م) .
(6) "الجرح والتعديل"8/ 363.
(7) "صحيح مسلم" (543/ 43) .
(8) أخرجه أحمد 6/ 101 من حديث عائشة.
وقال الهيثمي في"المجمع"9/ 411: إسناد أحمد حسن.