فهرس الكتاب

الصفحة 2901 من 13108

"الذخائر"، ونصَّ الشافعي في"الأم" [1] على أن المأموم يؤمِّن و [2] لو تركه الإمام عمدًا أو سهوًا [3] .

[937] (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن مخلد الإمام أبو يعقوب (بْنِ رَاهَوَيْهِ) المروزي، شيخ الشيخين، قال: (أنبأنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ) بن عيينة (عَنْ عَاصِمٍ) بن سليمان الأحول.

(عَنْ أَبِي [4] عُثْمَانَ) عبد الرحمن بن مِلّ، بكسر الميم وضمها وتشديد اللام، النهدي [5] .

(عَنْ بِلَالٍ) بن رباح أمه حمامة (أَنَّهُ قَال يَا رَسُولَ الله لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ) قال ابن الأثير: يشبه أن يكون معناه أن بلالًا كان يقرأ الفاتحة في السكتة الأولى من السكتتين، فربما بقي عليه الشيء منها [ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد فرغ من قراءتها فاستمهله بلال في التأمين بقدر ما تتم فيه] [6] قراءة بقية السورة حتى ينال بركة موافقته في التأمين [7] ، وتأوله بعضهم على أن بلالًا كان يقيم في الموضع الذي يؤذن فيه من وراء الصفوف، فإذا قال: قد قامت الصلاة كبَّر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فربما سبقه ببعض ما يقرؤه فاستمهله قدر ما يلحق

(1) "الأم"1/ 214 - 215.

(2) من (ل، م) .

(3) "فتح الباري"2/ 310.

(4) في (م) : ابن.

(5) في (م) : المهدي.

(6) من (ل، م) .

(7) "النهاية": (أمه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت