فِي آخِرِهِ:"إِذا نابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلاةِ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجال وَلْيُصَفِّحِ النِّساءُ" [1] .
142 -حَدَّثَنا مَحْمُودُ بْن خالِدٍ، حَدَّثَنا الوَلِيدُ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَيُّوبَ قال: قَوْلُهُ:"التَّصْفِيحُ لِلنِّساءِ". تَضْرِبُ بِأُصْبُعَيْنِ مِنْ يَمِينِها عَلَى كَفِّها اليُسْرَى [2] .
باب التَّصْفِيقِ فيِ الصَّلَاةِ
[939] (حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف.
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال [3] : قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ) وللبخاري:"من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله" [4] .
(وَالتَّصْفِيقُ) سيأتي كيفيته، اختلف فيه، فقيل: لا يجوز التصفيق في الصلاة لا للرجال ولا للنساء، وإنما هو التسبيح للجميع؛ لقوله عليه السلام:"من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبَّح التفت إليه" [5] قال القرطبي: هذا مشهور مذهب مالك وأصحابه، وتأولوا قوله عليه السلام:"إنما التصفيق" (لِلنِّسَاءِ) أن ذلك ذم للتصفيق، والمعنى أنه من شأن النساء لا الرجال، وقيل [6] : هو سنة للنساء دون الرجال لهذا الحديث
(1) انظر السابق.
(2) صححه الألباني في"صحيح أبي داود" (870) .
(3) من (م) .
(4) "صحيح البخاري" (1218) .
(5) سيأتي تخريجه في الحديث التالي.
(6) من (س، ل، م) .