فهرس الكتاب

الصفحة 2937 من 13108

بمعنى ساكتين، ويؤيده أنه أسند الحكم إلى قوله: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ولم يسنده إلى [1] الآية، اللهم إلا أن يريد الأمر الواقع في الآية ضمنًا.

الثاني: يجوز أن يكون نسخ تحريم الكلام وقع بمكة ثم أبيح ثم نسخت الإباحة بحديث زيد بن أرقم.

الثالث: حمل حديث ابن مسعود على تحريم ما سوى الكلام لمصلحة الصلاة، وحديث زيد [بن أرقم] [2] على تحريم [3] سائر الكلام، لكن يضعف هذا بأن في بعض طرق حديث زيد يكلم أحدنا صاحبه و [يأتيه بالحاجة] [4] [5] ومعلوم أن هذا لا يتعلق بمصلحة الصلاة إلا على تأويل بعيد [6] .

الرابع: المصير إلى حديث ابن مسعود؛ لأنه أرجح؛ لأنه حكى فيه حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويحكى هذا عن ابن شريح والقاضي أبي الطيب، وهذا على أحد الاحتمالين السابقين، وهو رفع إباحة الكلام بقوله [7] : أمرنا بالسكوت.

(1) ليست في (س، ل) .

(2) سقط من (ل، م) .

(3) من (س، ل، م) .

(4) في (ص، س) : ثالثة بإلحاقه.

(5) رواها البخاري (1250، 4534) .

(6) في (ص) : بضد.

(7) في (ص) : معل. وفي (س، ل) : بنقل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت