بمعنى ساكتين، ويؤيده أنه أسند الحكم إلى قوله: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ولم يسنده إلى [1] الآية، اللهم إلا أن يريد الأمر الواقع في الآية ضمنًا.
الثاني: يجوز أن يكون نسخ تحريم الكلام وقع بمكة ثم أبيح ثم نسخت الإباحة بحديث زيد بن أرقم.
الثالث: حمل حديث ابن مسعود على تحريم ما سوى الكلام لمصلحة الصلاة، وحديث زيد [بن أرقم] [2] على تحريم [3] سائر الكلام، لكن يضعف هذا بأن في بعض طرق حديث زيد يكلم أحدنا صاحبه و [يأتيه بالحاجة] [4] [5] ومعلوم أن هذا لا يتعلق بمصلحة الصلاة إلا على تأويل بعيد [6] .
الرابع: المصير إلى حديث ابن مسعود؛ لأنه أرجح؛ لأنه حكى فيه حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويحكى هذا عن ابن شريح والقاضي أبي الطيب، وهذا على أحد الاحتمالين السابقين، وهو رفع إباحة الكلام بقوله [7] : أمرنا بالسكوت.
(1) ليست في (س، ل) .
(2) سقط من (ل، م) .
(3) من (س، ل، م) .
(4) في (ص، س) : ثالثة بإلحاقه.
(5) رواها البخاري (1250، 4534) .
(6) في (ص) : بضد.
(7) في (ص) : معل. وفي (س، ل) : بنقل.