اليسرى فقعد متوركًا على شقه الأيسر [1] .
زاد ابن إسحاق في روايته [2] : ثم سلم [3] . وفي هذا الحديث حجة قوية للشافعي [4] ومن قال بقوله في أن هيئة الجلوس في التشهد الأول مغايرة لهيئة الجلوس في الآخر، وخالف في ذلك المالكية [5] والحنفية [6] فقالوا: يسوي بينهما لكن قال المالكية: يتورك فيهما كما جاء في التشهد الأخير وعكسه الآخرون، وقد قيل في حكمة المغايرة بينهما إنه أقرب إلى عدم اشتباه عدد الركعات.
[965] (حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ) بن سعيد، قال (حَدَّثَنَا) عبد الله (ابْنُ لَهِيعَةَ) بفتح اللام الحضرمي، قاضي مصر، قال المصنف: سمعت أحمد بن حنبل يقول: من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه [7] (عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو) بن عطاء (الْعَامِرِيِّ) تقدم [8] الثلاثة قبله.
(قَال: كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ) مع نفر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذكر (بهذا) اللفظ (الْحَدِيثِ، قَال فِيهِ: فَإِذَا قَعَدَ فِي الرَّكْعَتَينِ قَعَدَ عَلَى بَطْنِ
(1) "صحيح ابن حبان" (1876) .
(2) في (ص) : رواية.
(3) "صحيح ابن خزيمة" (587) .
(4) "الأم"1/ 226.
(5) "المدونة"1/ 168.
(6) "المبسوط"للسرخسي 1/ 113.
(7) "سؤالات أبي داود للإمام أحمد" (256) .
(8) من (م) .