فهرس الكتاب

الصفحة 2990 من 13108

وقال الخطابي: إن صح هذا الحديث مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ففيه دلالة على أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد غير واجبة، وقوله: قد قضيت صلاتك يريد معظم الصلاة من القرآن، والخفض والرفع وغير ذلك، وإنما بقي عليه الخروج من الصلاة بالسلام فكنَّى عن التسليم بالقيام إذ كان القيام إنما يقع عقبه، ولا يجوز أن يقوم بغير تسليم؛ لأنه يبطل [1] صلاته؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم:"تحريمها التكبير وتحليلها التسليم" [2] [3] .

قال البيهقي: وروى الشافعي عن عبد الله قال: مفتاح الصلاة التكبير، وانقضاؤها التسليم، إذا سلم الإمام فقم إن شئت [4] .

[971] (حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ) الجهضمي (حَدَّثَنِي أَبِي) علي بن نصر الجهضمي كما تقدم (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ) بيان بالموحدة والمثناة تحت المفتوحتين المخففتين المؤذن قال: (سَمِعْتُ مُجَاهِدًا) وهو ابن جبر

(1) في (ص) : متصل.

(2) سبق برقم (61) ، ورواه أيضًا الترمذي (3) ، وابن ماجه (275) ، كلهم من حديث علي بن أبي طالب.

وقال الترمذي"هذا الحديث أصح شيء في الباب. وصححه الألباني في"صحيح سنن أبي داود" (55) ."

(3) "معالم السنن"1/ 198.

(4) "السنن الكبرى"للبيهقي 2/ 173، و"مختصر خلافيات البيهقي"2/ 222.

ولعل المصنف وهم حين عزا رواية هذا الأثر للشافعي عند البيهقي؛ فإن البيهقي لم يره من طريق الشافعي، وأما رواية الشافعي فهي في"الأم"1/ 100 من طريق علي بن أبي طالب بلفظ: (مفتاح الصلاة الوضوء) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت