بالرضف، وبين معناه النسائي فبوب عليه باب التخفيف في التشهد الأول [1] (قَال) شعبة كما صرح به الترمذي [2] وقال: ثم حرك سعد شفتيه بشيء فأقول (قُلْنا: حَتَّى يَقُومَ؟ قَال: حَتَّى يَقُومَ) [قال أصحابنا وغيرهم: يستحب تخفيف التشهد الأول فلا يزيد فيه على] [3] لفظ التشهد والصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والآل [4] أو استثناؤهما، ويكره أن يدعو فيه أو يطوله بذكر آخر، فإن فعل لم تبطل صلاته ولم يسجد للسهو.
(1) "المجتبى"2/ 243.
(2) "سنن الترمذي" (366) .
(3) من (ل، م) .
(4) في (م) : أو الأول.