(فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ) منها (فَلْيَتَوَضَّأ) [رواه الترمذي وحسنه[1] ، وقد تقدم الحديث في الطهارة [2] ، [3] استدل به على انتقاض الوضوء بخروج الريح من الدبر، وألحق به أصحابنا ما لو خرج الريح من فرج المرأة، أو من ذكر الرجل [لانتفاخ أنثييه] [4] (وَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ) بضم الياء وكسر العين. قال ابن حبان: لم يقل في هذا الحديث: وليعد صلاته. إلا جرير بن عبد الحميد [5] [6] . روى له الستة، وقال الترمذي: لا أعلم لعلي بن طلق غير هذا الحديث الواحد [7] .
واستدل [بهذا الحديث] [8] على أن من سبقه الحدث وهو في الصلاة فسدت صلاته ولزمه استئنافها، وهذا هو الجديد في مذهب الشافعي [9] ، وبه قال مالك [10] ، وهو الصحيح من مذهب أحمد [11] ، وقال أبو حنيفة [12] وابن أبي ليلى والأوزاعي بحديث عائشة [13] ، وهو ضعيف.
(1) "سنن الترمذي" (1164) .
(2) برقم (205) .
(3) سقط من (م) .
(4) في (ص، س) : لانفتاح الدبر. وفي (ل) : لانفتاح أنثييه.
(5) في (ص، س، ل) : عبد الله.
(6) "صحيح ابن حبان"6/ 9.
(7) "سنن الترمذي"عقب حديث (1164) نقلا عن البخاري.
(8) من (س، ل، م) .
(9) "الأم"1/ 65.
(10) "الكافي"لابن عبد البر 1/ 214.
(11) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (90) .
(12) "المبسوط"للسرخسي 1/ 324 - 325.
(13) رواه ابن ماجه (1221) ، وضعفه البوصيري في"مصباح الزجاجة"1/ 144.