فهرس الكتاب

الصفحة 3100 من 13108

أنه يتشهد فيهما ويسلم [1] . ورواه عبد الرزاق، عن قتادة [2] .

قال عياض: مذهب مالك [3] أنه إذا [4] كانتا يعني: السجدتين بعد السلام فيتشهد لهما ثم يسلم، واختلف عنه هل يتشهد لهما إذا كانتا قبل السلام أم لا؟ [5] ، ومذهب أبي حنيفة وأصحابه [6] أنه يتشهد بعد سجدتي السهو ثم يسلم.

وقال أحمد [7] : متى سجد قبل السلام لم يحتج إلى تشهد، وكان سلامه بعد السجود، وأما إذا سجد بعد السلام فإنه يتشهد بعده ثم يسلم.

وأما أصحابنا فقالوا: إذا فرعنا على الصحيح المنصوص من أن السجود مطلقًا قبل السلام فلا يتشهد.

وحكى ابن عبد البر في"الاستذكار"أن البويطي نقل عن الشافعي [8] أنه رأى التشهد بعدهما واجبًا [9] [وأما إذا سجد بعد السلام فهل يتشهد أم لا مبني على أنه في هذِه الحالة عائدًا إلى الصلاة أم لا، والأصح عند الأكثرين أنه يكون] [10] عائدًا إلى الصلاة وهو قول الشيخ أبي زيد

(1) "مصنف ابن أبي شيبة"3/ 442 (4492) .

(2) "مصنف عبد الرزاق"2/ 314 (3501) .

(3) "المدونة"1/ 220.

(4) من (ل، م) .

(5) انظر:"المبسوط"للسرخسي 1/ 384.

(6) "إكمال المعلم"2/ 513.

(7) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (205) .

(8) "الأم"1/ 246 - 247.

(10) من (م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت