فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أنه يتشهد فيهما ويسلم [1] . ورواه عبد الرزاق، عن قتادة [2] .
قال عياض: مذهب مالك [3] أنه إذا [4] كانتا يعني: السجدتين بعد السلام فيتشهد لهما ثم يسلم، واختلف عنه هل يتشهد لهما إذا كانتا قبل السلام أم لا؟ [5] ، ومذهب أبي حنيفة وأصحابه [6] أنه يتشهد بعد سجدتي السهو ثم يسلم.
وقال أحمد [7] : متى سجد قبل السلام لم يحتج إلى تشهد، وكان سلامه بعد السجود، وأما إذا سجد بعد السلام فإنه يتشهد بعده ثم يسلم.
وأما أصحابنا فقالوا: إذا فرعنا على الصحيح المنصوص من أن السجود مطلقًا قبل السلام فلا يتشهد.
وحكى ابن عبد البر في"الاستذكار"أن البويطي نقل عن الشافعي [8] أنه رأى التشهد بعدهما واجبًا [9] [وأما إذا سجد بعد السلام فهل يتشهد أم لا مبني على أنه في هذِه الحالة عائدًا إلى الصلاة أم لا، والأصح عند الأكثرين أنه يكون] [10] عائدًا إلى الصلاة وهو قول الشيخ أبي زيد
(1) "مصنف ابن أبي شيبة"3/ 442 (4492) .
(2) "مصنف عبد الرزاق"2/ 314 (3501) .
(3) "المدونة"1/ 220.
(4) من (ل، م) .
(5) انظر:"المبسوط"للسرخسي 1/ 384.
(6) "إكمال المعلم"2/ 513.
(7) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (205) .
(8) "الأم"1/ 246 - 247.
(10) من (م) .