فهرس الكتاب

الصفحة 3122 من 13108

فخرج به عن الفرض قبل تمامه فبطلت صلاته، وإن كان قعد في الرابعة مقدار التشهد [ثم سها وقام] [1] إلى الخامسة وقيدها بسجدة ضم إليها ركعة أخرى وتمت صلاته وكانت له نافلة ويسجد للسهو. قالوا: وحديث ابن مسعود محمول عندهم على ما إذا قعد في الرابعة مقدار التشهد، وذلك لأن الراوي قال: صلى خمسًا. ولا ظهر بدون ركعة، وهو القعدة الأخيرة. قال السرخسي منهم [2] : وإنما قام إلى الخامسة على ظن أن هذِه هي القعدة الأولى، والصحيح [أنهما لا ينوبان عن سنة الظهر؛ لأن شروعه فيها لم يكن عن قصد، وفي صلاة العصر] [3] لا يضم إلى الخامسة ركعة أخرى بل يقطع التنفل بعد الفرض.

وروى هشام عن محمد أنه يضيف إليها ركعة أخرى [4] ، وكذا روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله [5] ، وهو الصحيح؛ لأن [6] الكراهة إنما تقع بعده عن قصد. ثم إن [7] هذا الحديث دال [8] لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور أن من زاد في صلاته ركعة [ناسيًا لا تبطل صلاته] [9]

(1) من (ل، م) .

(2) "المبسوط"للسرخسي 1/ 393.

(3) من (ل، م) .

(4) انظر:"بدائع الصنائع"1/ 178،"المحيط البرهاني"2/ 320.

(5) انظر:"المحيط البرهاني"2/ 320.

(6) في (ص) : أن.

(7) سقط من (س، ل، م) .

(8) في (ص) : قال.

(9) من (ل، م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت