(بَينَهُمْ فَقَال: مَا شَأْنُكُمْ؟ ) بالرفع فيه سؤال الإمام القوم [1] إذا رآهم يتناجون فيما بينهم ليعرفهم ما يتعلق بما هم فيه من الأحكام.
(قَالوا: يَا رَسُولَ الله، هَلْ زِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ [2] قَال: لَا. قَالوا: فَإِنَّكَ قد [3] صَلَّيتَ خَمْسًا) هذا إخبار ممن حقق ما وقع قبول [4] النبي - صلى الله عليه وسلم - قول المخبر عما وقع له دليل على قبول الإمام قول من خلفه في إصلاح الصلاة [5] إذا كان الإمام على شك بلا خلاف، كذا قاله القرطبي [6] .
قال النووي [7] : فإن [8] قيل كيف رجع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى قول الجماعة، وعندكم لا يجوز للمصلي الرجوع في قدر صلاته إلى قول غيره [إمامًا كان أو مأمومًا ولا يعمل إلا على يقين نفسه؟ فجوابه أنه - صلى الله عليه وسلم - سألهم ليتذكر فلما ذكروه تذكر فعل السهو فبنى عليه لا أنه رجع إلى مجرد قولهم ولو جاز ترك يقين نفسه والرجوع إلى قول غيره] [9] لرجع ذو اليدين حين قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"لم تقصر ولم أنس".
(1) من (ل، م) .
(2) زاد هنا في (س) : شيء.
(3) من (س) .
(4) في (ص) : قول.
(5) في (ص) : صلاته.
(6) "المفهم"2/ 184.
(7) "شرح النووي على مسلم"5/ 73.
(8) في (م) : قال.
(9) من (ل، م) ، و"شرح النووي".