فهرس الكتاب

الصفحة 3144 من 13108

وجاءت الشفعية المناسبة للأصل (وَإنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيطَانِ) فيه ما تقدم.

[1027] (حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ) بن سعيد (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ القَارِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِإِسْنَادِ مَالِكٍ) بن أنس في"الموطأ"عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى [ثَلَاثًا أم أربعًا] [1] فليصل ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس [2] قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها هاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان"هذا لفظ"الموطأ" [3] ، وقد انتهى كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى قوله:"ليسجد سجدتين"، والزائد تفسير بعضه لعطاء وبعضه لزيد، وذكر عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال: ليتهم طرحوه من"الموطأ"فاعلم ذلك.

(قَال إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتهِ فَإِنِ اسْتَيقَنَ أَنْ قَدْ صَلَّى ثَلَاثًا) فليقم [4] بعد رفعه من السجود (فَلْيُتِمَّ رَكْعَةً) رابعة (بِسُجُودِهَا ثُمَّ يَجْلِسْ فَيَتَشَهَّدْ) التشهد الأخير (فَإِذَا فَرَغَ) من التشهد.

(فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَينِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يُسَلِّم") [5] ."

(1) في (ص) : أثالثة أم رابعة.

(2) في (ص) : ساجد.

(3) "الموطأ" (214) .

(4) ضرب عليها في الأصل.

(5) في (م) : أسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت