فهرس الكتاب

الصفحة 3223 من 13108

وأيضًا فلو كان عند أبي بردة مرفوعًا [1] لم يفت فيه برأيه، بخلاف المرفوع، ولهذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب [2] .

[1049] (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا) [3] عبد الله (ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ ابن [4] بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ) بكير بن عبد الله بن الأشج المخزومي مولاهم، وقد تقدم عن أحمد أن مخرمة لم يسمع من أبيه، وعن الدارقطني أن الموقوف هو الصواب [5] .

قال النووي: وهذا الذي استدركه الدارقطني بناه على القاعدة المعروفة له [6] ولأكثر النحويين أنه إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع أو إرسال واتصال حكموا بالوقف والإرسال وهذِه قاعدة ضعيفة، والصحيح طريقة الأصوليين والفقهاء والبخاري ومسلم أنه يحكم بالرفع والاتصال؛ لأنها زيادة [7] ثقة. ثم [8] قال: وروينا في"سنن البيهقي"عن أحمد بن سلمة قال: ذاكرت مسلم بن الحجاج بحديث مخرمة هذا فقال مسلم: هذا أجود حديث وأصحه في بيان ساعة الجمعة، انتهى [9] . وقول مسلم: وأجود حديث وأصحه، إنما يرجح رواية أبي موسى أن لو انفردت رواية عبد الله بن سلام أو

(1) في (م) : من قوله وهؤلاء.

(2) "الفتح"2/ 419.

(3) سقط من (م) .

(4) في (م) : عن.

(5) "الإلزامات والتتبع"1/ 167.

(6) من (ل، م) ، و"شرح النووي".

(7) في (ص) : رواية. و"شرح النووي".

(8) من (ل، م) .

(9) بياض في (ص، س) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت