فهرس الكتاب

الصفحة 3264 من 13108

السُّنَّة":"إلا على أربعة" [1] ."

رواية الشافعي:"تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صبيًّا أو مملوكًا" [2] كذا رواية الربيع. قال ابن الأثير: نصب"امرأة"و"صبيًّا"؛ لأنه استثناء من موجب. أما رواية أبي داود فرفع؛ لأنه لما قال:"إلا أربعة"جعلها المستثنى ثم استأنف تفصيل الأربعة ورفعها [3] ، [4] (إلا أربعة) بالنصب؛ لأنها استثناء من موجب أحدهم (عبد مملوك) فلا تجب عليه الجمعة، لأنه مشغول بخدمة سيده، ولهذا لا يخاطب بالجماعة في الصلوات الخمس [5] فإن أراد أن يفعلها هل يحتاج إلى إذن السيد؟ قال القاضي حسين: إن زاد زمن الجماعة على زمن الانفراد لزمه، وإلا فلا [6] ، ولا فرق في العبد بين أن ينعقد له سبب الحرية كالمكاتب والمدبر والمعلق عتقه بصفة أم لا. ولا جمعة على المبعض؛ لأن رق البعض يمنع من [7] الكمال.

(أو امرأة) فلا تجب عليها [8] الجمعة؛ لأن تكليفها [9] بالخروج، ومخالطة الرجال فيه مشقة، وربما أدى إلى الفساد (أو صبي) مميزًا كان أو غير مميز (أو مريض) ومن له عذر مرخص في ترك الجمعة [10]

(1) "شرح السنة"4/ 225، ولكن لفظه:"تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صبيًّا أو مملوكا".

(2) "مسند الشافعي"1/ 61.

(3) "شرح مسند الشافعي"2/ 155.

(4) و (5) سقط من (م) .

(6) "حاشية البجيرمي"1/ 290.

(7) سقط من (م) .

(8) في (م) : عليهما.

(9) في (م) : تكليفهما.

(10) في (ل، م) : الجماعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت