من باب التغليب] [1] كالقمرين [2] والبكرين [ (قال: نعم قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد) زاد النسائي: من أول النهار[3] ] [4] .
(ثم رخص في) ترك (الجمعة فقال: من شاء أن يصلي) الجمعة (فليصل) ومن لم يشأ فلا، وهذِه الرخصة مخصوصة عند الشافعي [5] بأهل القرى الذين حول المدينة بما رواه الإمام [6] الشافعي في"مسنده"عن عمر بن عبد العزيز قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال:"من أحب أن يجلس من أهل العالية فليجلس في غير حرج" [7] [وقيده بأهل العوالي البيهقي من حديث سفيان بن عيينة، عن عبد العزيز موصولًا[8] ] [9] وهذا وإن كان مرسلًا [وصح، فإن ابن المنذر قال: هذا الحديث لا يثبت[10] ] [11] . هو [مخصص لحديث] [12] هذا الباب. حديث إياس بن أبي رملة الموصول.
(1) في (م) : هذا للتغليب.
(2) في (م) : كالعمرين.
(3) "المجتبى"3/ 194.
(4) سقط من (م) .
(5) "الأم"1/ 399.
(6) سقط من (م) .
(7) "مسند الشافعي" (343) .
(8) "السنن الكبرى"3/ 318، وقال: في إسناده ضعف.
(9) سقط من (م) .
(10) "التلخيص الحبير"2/ 178.
(11) سقط من (م) .
(12) في (ص، س، ل) : مخصوص بحديث.