إلى وسط السماء، وهي حالة الاستواء انتهى نقصانه، وحينئذ فقد لا يبقى للشاخص ظل أصلًا في بعض البلاد، ( [كمكة وصنعاء] [1] في يوم واحد، وهو أطول أيام السنة، وقد يبقى ذلك في غالب البلاد]) [2] وإذا بقي فهو مختلف المقدار باختلاف الأمكنة والفصول، ثم إذا مالت الشمس إلى جانب المغرب حدث الظل في جانب المشرق، وقد استدل الإمام أحمد [3] بهذا الحديث على جواز صلاة الظهر قبل الزوال، وهو محمول عند أصحاب الشافعي وغيرهم على أن المراد [4] المبالغة في التبكير في أول الوقت [5] .
[1086] (حدثنا محمد بن كثير) العبدي (أنبأنا سفيان) الثوري [6] (عن أبي حازم) سلمة بن دينار التابعي المدني الزاهد.
(عن سهل بن سعد) الساعدي (قال: كنا نقيل) بفتح النون، من قَالَ يَقِيلُ قيلًا وقيلولة، إذا نام نصف النهار (ونتغدى بعد الجمعة) رواه البخاري عن سهل أيضًا بصيغة الحصر ولفظه: ما كنا نقيل ولا [7] نتغدى إلا بعد الجمعة [8] . استدل بهذا الحديث لأحمد على جواز
(1) في (م) : كماله وصفًا.
(2) من (ل، م) .
(3) انظر:"مسائل أحمد وإسحاق"برواية الكوسج (543) ،"مسائل عبد الله" (458، 459) .
(4) من (س، ل، م) .
(5) انظر:"الحاوي الكبير"2/ 428.
(6) سقط من (م) .
(7) من (س، ل، م) .
(8) "صحيح البخاري" (939) .