يفرق بين اثنين" [1] ، وفي رواية أبي الدرداء [2] :"لم يتخط أحدًا" [3] يعني: لغير حاجة."
(ولم يؤذ أحدًا) من المسلمين بقول ولا فعل (فهي كفارة) من تلك الجمعة (إلى الجمعة التي تليها، وزيادة) [بالجر عطفًا على (الجمعة) ويجوز النصب مفعول معه] [4] على السبعة (ثلاثة أيام) بعدها (وذلك بأن الله تعالى) يحتمل أن تكون الباء بمعنى اللام كقوله تعالى: {فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ} [5] .
(يقول) فيه مشروعية الاستشهاد بكتاب الله تعالى: ( {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [6] ") أي: عشر حسنات."
(1) أخرجه البخاري (910) ، وابن ماجه (1097) ، والدارمي في"سننه" (1541) ، وأحمد 5/ 440.
(2) في (ص) : الورد.
(3) أخرجه أحمد 5/ 198.
(4) سقط من (م) .
(5) النساء: 155.
(6) الأنعام: 160.