فهرس الكتاب

الصفحة 3383 من 13108

يفرق بين اثنين" [1] ، وفي رواية أبي الدرداء [2] :"لم يتخط أحدًا" [3] يعني: لغير حاجة."

(ولم يؤذ أحدًا) من المسلمين بقول ولا فعل (فهي كفارة) من تلك الجمعة (إلى الجمعة التي تليها، وزيادة) [بالجر عطفًا على (الجمعة) ويجوز النصب مفعول معه] [4] على السبعة (ثلاثة أيام) بعدها (وذلك بأن الله تعالى) يحتمل أن تكون الباء بمعنى اللام كقوله تعالى: {فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ} [5] .

(يقول) فيه مشروعية الاستشهاد بكتاب الله تعالى: ( {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [6] ") أي: عشر حسنات."

(1) أخرجه البخاري (910) ، وابن ماجه (1097) ، والدارمي في"سننه" (1541) ، وأحمد 5/ 440.

(2) في (ص) : الورد.

(3) أخرجه أحمد 5/ 198.

(4) سقط من (م) .

(5) النساء: 155.

(6) الأنعام: 160.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت