فهرس الكتاب

الصفحة 3391 من 13108

الفرائض [إلا بعارض] [1] والسنن، لا أنه يقتصر على الفرائض دون السنن، والمعنى في تخفيفهما ليستمع الخطبة بعدهما.

قال القاضي: وقال مالك [2] والليث وأبو حنيفة [3] والثوري وجمهور السلف من الصحابة والتابعين: لا يصليهما.

وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي، وحجتهم الأمر بالإنصات [4] ، وتأولوا هذا الحديث وخصوه لما في حديث أبي سعيد الذي رواه أصحاب السنن، وغيرهم: جاء رجل والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب والرجل في هيئة بذة فقال له:"أصليت؟"قال: لا. قال:"صل ركعتين"وحض الناس على الصدقة. . [5] الحديث.

فأمره أن يصلي [6] ؛ ليراه بعض الناس وهو قائم [7] فيتصدق عليه، ويؤيده رواية أحمد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال [8] :"إن هذا الرجل دخل في هيئة بذة فأمرته أن يصلي ركعتين، وأنا أرجو أن ينظر له [9] فيتصدق عليه" [10] واستدلوا بقوله أيضًا - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب للذي دخل [11] يتخطى

(1) في (ص، س، ل) : الابعاض.

(2) انظر:"الاستذكار"5/ 49 - 50.

(3) انظر:"المبسوط"للسرخسي 2/ 46 - 47.

(4) "إكمال المعلم"3/ 278.

(5) أخرجه الترمذي في"جامعه" (511) ، والنسائي في"المجتبى"3/ 106، وأحمد 3/ 25.

(6) في (ص) : ليصلي.

(7) في (م) : يصلي.

(8) ساقطة من (ص) .

(9) سقط من (م) .

(10) "مسند أحمد"3/ 25.

(11) من (م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت