نسوة صلين في حجرتها فقالت: لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن في حجاب [1] .
قال الشافعي: وهذا مخالف للمقصورة؛ فإن المقصورة شيء من المسجد، فهو وإن كان حائلًا دون ما وراءها بينه وبين الإمام، فإنما هو كحال الأسطوان وكحول صندوق المصاحف وما أشبهه [2] مما لا يمنع صحة الاقتداء؛ إذ لا يعد حائلًا، ويحتمل غير هذا.
(1) "معرفة السنن والآثار"4/ 191، و"فتح الباري"لابن رجب 4/ 278.
(2) "معرفة السنن والآثار"4/ 191، و"فتح الباري"لابن رجب 4/ 278.