فهرس الكتاب

الصفحة 3409 من 13108

نسوة صلين في حجرتها فقالت: لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن في حجاب [1] .

قال الشافعي: وهذا مخالف للمقصورة؛ فإن المقصورة شيء من المسجد، فهو وإن كان حائلًا دون ما وراءها بينه وبين الإمام، فإنما هو كحال الأسطوان وكحول صندوق المصاحف وما أشبهه [2] مما لا يمنع صحة الاقتداء؛ إذ لا يعد حائلًا، ويحتمل غير هذا.

(1) "معرفة السنن والآثار"4/ 191، و"فتح الباري"لابن رجب 4/ 278.

(2) "معرفة السنن والآثار"4/ 191، و"فتح الباري"لابن رجب 4/ 278.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت