(يسأله عن شيء رأى منه معاوية) توضحه رواية مسلم من طريق [1] غندر، عن ابن جريج، والشافعي عن عبد المجيد بن عبد العزيز ولفظهما: يسأله عن شيء رآه من معاوية في الصلاة [2] .
قال (صليت معه [الجمعة] [3] في المقصورة) فيه دليل على عمل المقصورة في الجوامع إذا رآها ولي الأمر مصلحة، وأول من عملها معاوية بن أبي سفيان [من الخلفاء] [4] حين ضربه الخارجي، فاستمر العمل [5] عليها لهذِه العلة من التحصين على الأمراء، ثم لكل خطيب وإن لم يكن أميرًا.
واختلف الناس في الصلاة فيها فأجازها كثير من السلف وصلوا فيها، منهم الحسن البصري [6] والقاسم بن محمد وسالم [7] وغيرهم، وكرهها آخرون منهم ابن عمر [8] والشعبي [9] وأحمد وإسحاق [10] ، وكان ابن عمر إذا حضرت الصلاة وهو في المقصورة خرج منها إلى
(1) في (م) : رواية.
(2) "صحيح مسلم" (883) (73) .
(3) من"سنن أبي داود".
(4) من (س، ل، م) .
(5) سقط من (م) .
(6) "مصنف ابن أبي شيبة" (4646) .
(7) "مصنف ابن أبي شيبة" (4649) .
(8) "مصنف ابن أبي شيبة" (4653) .
(9) "مصنف ابن أبي شيبة" (4651) .
(10) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (66) .