فهرس الكتاب

الصفحة 3450 من 13108

عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان [1] يعني: إذا لبسه لغير حاجة بل للزينة المحضة فكره ذلك، ورخص للسلطان لحاجته إليها في ختم الكتب.

(في ثوب بلال) [فيه التوكيل في] [2] قبض الصدقة، وفي الحديث دليل على جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين ولو [3] كان الطالب غير محتاج إليه.

[1144] ( [حدثنا محمد بن عبيد) بن محمد المحاربي، قال النسائي: لا بأس به[4] ] [5] .

(حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عطاء، عن ابن عباس) في هذا الحديث (قال: فجعلت المراة تعطي القرط والخاتم، وجعل بلال) مؤذن النبي - صلى الله عليه وسلم - (يجعله في كسائه) هذا بيان للثوب المذكور قبله (قال: فقسمه على فقراء المسلمين) فيه تصرف العامل في الصدقة وتفريقها على المستحقين.

(1) أخرجه أبو داود في"سننه" (4049) ، وأحمد 4/ 134.

(2) في (م) : في التوكل و.

(3) في (م) : إن.

(4) "تهذيب الكمال"26/ 72.

(5) من (ل، م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت