فهرس الكتاب

الصفحة 3538 من 13108

بالناس) أي: يقوم [1] فيصلي بالناس فيقرأ الفاتحة (ثم يركع) بهم (ثم يقوم) أي: يرفع رأسه من الركوع، فيقرأ الفاتحة (ثم يركع) ثانيًا (ثم يقوم) أي: يعتدل (ثم يركع) ثالثًا، ثم يعتدل، ثم يسجد سجدتين.

قالت عائشة: (فركع [2] ركعتين في كل ركعة ثلاث) [بالرفع مبتدأ قدم الخبر عليه] [3] (ركعات) [4] وقد اتفقوا [5] على أنه يقرأ الفاتحة في الركوع الأول من [6] كل ركعة، واختلفوا في القيام الثاني، فمذهب الشافعي [7] ومالك [8] أنه يقرأ بها فيه، ولا تصح بدونها، وخالفهما الباقون.

قال السبكي في"شرح المنهاج": الأحاديث بالقيامين والركوعين [9] ثابتة مستفيضة في الصحيحين، ولم أقف فيها على قراءة الفاتحة في كل قيام، والشافعي أوجبها في كل ركعة كالركعة [10] . انتهى.

وقد يستأنس للفاتحة برواية ابن حبان والحاكم ولفظهما:"فصلى بهم [11] ركعتين مثل صلاتكم" [12] وللنسائي:"مثل ما تصلون" [13] ، وقد يستدل بهذِه الرواية أبو حنيفة على ما ذهب إليه [14] أن صلاة

(1) في (س، ل) : يقول.

(2) في (م) : فيركع.

(3) سقط من (م) .

(4) في (م) : ركوعات.

(5) في (م) : اتفق.

(6) في (م) : في.

(7) "الأم"1/ 408.

(8) "المدونة"1/ 242.

(9) في (ص، س) : الركوع.

(10) "تكملة المجموع".

(11) ليست في (م) .

(12) "صحيح ابن حبان" (2837) ، و"المستدرك"1/ 335.

(13) "السنن الكبرى"للنسائي (1889) لكن بلفظ:"ركعتين كما تصلون".

(14) أقحم هنا في (ص، س) : الشافعي. ولا وجه لها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت