في هذِه الأعداد، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلها مرات، وأن الجميع جائز [1] . وكأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يزيد في الركوع إذا لم ير الشمس حتى تجلت [2] ، ذهب إلى هذا إسحاق بن راهويه [3] ، ومن بعده محمد بن إسحاق بن خزيمة [4] ، وأبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الصبغي، وأبو سليمان الخطابي [5] ، واستحسنه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر [6] ، ثم قال: والذي اختاره الشافعي [7] من الترجيح أصح، وهو اختيار البخاري [8] ، ثم قال: وذلك بَيِّنٌ [9] ظاهر [في طرق] [10] أحاديث صلاة الخسوف أنها ترجع إلى صلاة واحدة، وهي يوم توفي ابنه إبراهيم، في كل ركعة ثلاث ركعات، وستأتي رواية الخمس ركعات والاعتذار عنها وعن هذِه الرواية.
(فيركع الركعة الثالثة [11] [ثم يسجد] ) [12] سجدتين (حتى إنَّ) بكسر الهمزة، كما يقال: مرض زيد حتى إنهم لا يرجونه (رجالًا) من المقتدين به (يومئذٍ ليغشى) بفتح اللام الداخلة في خبر إن للتوكيد (عليهم مما
(1) "معرفة السنن والآثار"3/ 87.
(2) سقط من الأصل، (س) . والمثبت من (ل، م) .
(3) انظر:"الأوسط"لابن المنذر 5/ 314.
(4) "صحيح ابن خزيمة"2/ 317.
(5) "معالم السنن"2/ 41.
(6) "الأوسط"5/ 315.
(7) انظر:"الأم"1/ 402.
(8) "علل الترمذي"ص 97.
(9) ليست في (م) .
(10) في (م) : من طريق.
(11) في (م) : الثانية.
(12) ليست في (م) .