تحت وآخره نون (بْنِ المُنْذِرِ) كنيته أبو سَاسَانَ، والمنذر بن الحَارث ابن وعلة الرقاشي [1] مَاتَ سنة 97 [2] روى له مسلم [3] .
(عَنِ المُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ) التيمي [4] من الطلقاء له هذا الحَديث فقط (أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ) فيه أنهُ يكره لمن يبول أن يرد السَّلام على [من سلم] [5] أو يحمد الله إذَا عطس أو يقول مثل ما يقول المؤذن أو يسبح [6] أو يأتي بشيء من الأذكار، قال في"شرح المهذب": هذِه الكراهة هي ترك الأولى لا كراهة تنزيه. قال ابن المنذر: ترك الرد أحب إليَّ ولا أؤثم من رد [7] .
(حَتَّى تَوَضَّأَ) ، فيه الوضوء عقب الخُروج من الخلاء كما هو المعروف من عادته، زاد النسائي: فلما توضَّأ ردَّ عليه [8] يعني: السَّلام؛ فيؤخذ منه أن من سلم عليه فلم يرد عليه لمانع كجماع أو
(1) في الأصول الخطية: السدوسي. تحريف، والمثبت من"تهذيب الكمال" (1382) ، و"الكاشف" (1149) .
(2) في الأصول الخطية: 99. تحريف، والمثبت من"تهذيب الكمال"6/ 560، و"الكاشف" (1149) .
(3) جاءت هذه الجملة في (ص، س، ل) بعد: وعلة، والصواب ما أثبتناه من (د، ظ، م) .
(4) في (ص، س، ل، م) : التميمي. تحريف، والمثبت من (د، ظ) ، و"أسد الغابة" (5131) ، و"تهذيب الكمال" (6215) ، و"الكاشف" (5752) .
(5) في (ص، ل) : مسلم. وسقط من (س) ، والمثبت من (د، ظ، م) .
(6) في (ص) : يسلم. تحريف، والمثبت من باقي النسخ الخطية.
(7) "المجموع"2/ 89.
(8) "سنن النسائي"1/ 37.