يقتضي استحباب إطالته، وإذا قلنا بالصحيح المختار أن تطويل السجود [1] مستحب، فالمختار في قدره ما ذكره البغوي أن السجود الأول كالركوع الأول، والسجود [2] الثاني كالركوع الثاني [3] . ونص في"البويطي"أنه نحو [4] الركوع [5] الذي قبله [6] .
(وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، ثم نفخ في آخر سجوده) استدل به على جواز النفخ في الصلاة إذا [7] لم يظهر منه حرفان.
قال الأسنوي: ولا فرق في النفخ بين النفخ بالفم والأنف [8] . وقد يحمل [9] هذا على أن [10] النفخ كان من شدة التعب وطول القيام من غير قصد.
وأما ما رواه الطبراني في"الكبير"عن زيد بن ثابت، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النفخ في السجود، وعن النفخ في الشراب [11] . فالمراد به النفخ في السجود لتسوية التراب؛ لما رواه الطبراني في
(1) في (م) : الجلوس.
(2) في (ص) : الركوع. والمثبت من (س، ل، م) ، و"المجموع".
(3) "المجموع"5/ 51 - 52.
(4) في (م) : يجوز.
(5) زاد في (م) : على.
(6) "المجموع"5/ 52.
(7) في (م) : ما.
(8) "حاشية الرملي"1/ 180.
(9) في (م) : يحتمل.
(10) زاد في (ل، م) : هذا.
(11) "المعجم الكبير" (4870) .