فهرس الكتاب

الصفحة 3583 من 13108

يقتضي استحباب إطالته، وإذا قلنا بالصحيح المختار أن تطويل السجود [1] مستحب، فالمختار في قدره ما ذكره البغوي أن السجود الأول كالركوع الأول، والسجود [2] الثاني كالركوع الثاني [3] . ونص في"البويطي"أنه نحو [4] الركوع [5] الذي قبله [6] .

(وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، ثم نفخ في آخر سجوده) استدل به على جواز النفخ في الصلاة إذا [7] لم يظهر منه حرفان.

قال الأسنوي: ولا فرق في النفخ بين النفخ بالفم والأنف [8] . وقد يحمل [9] هذا على أن [10] النفخ كان من شدة التعب وطول القيام من غير قصد.

وأما ما رواه الطبراني في"الكبير"عن زيد بن ثابت، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النفخ في السجود، وعن النفخ في الشراب [11] . فالمراد به النفخ في السجود لتسوية التراب؛ لما رواه الطبراني في

(1) في (م) : الجلوس.

(2) في (ص) : الركوع. والمثبت من (س، ل، م) ، و"المجموع".

(3) "المجموع"5/ 51 - 52.

(4) في (م) : يجوز.

(5) زاد في (م) : على.

(6) "المجموع"5/ 52.

(7) في (م) : ما.

(8) "حاشية الرملي"1/ 180.

(9) في (م) : يحتمل.

(10) زاد في (ل، م) : هذا.

(11) "المعجم الكبير" (4870) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت