فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
"أحكامه"بعد أن ذكر المصنف [1] والحديث فقال: ولا يبعد [2] تخصيص المسافر بذلك [أي: بالصلاة مع الشك في الوقت] [3] لمشقة السفر، كما خص بالقصر [4] . قال [ابن المنذر] [5] : روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: إذا كان يوم غيم فأخروا الظهر وعجلوا العصر [6] . وهو قول مالك [7] ، ورواية عن أحمد [8] .
وقال الحسن البصري: أخروا الظهر والمغرب، وعجلوا العصر [9] والعشاء [10] .
وهو قول الأوزاعي [11] . وقال المهلب: لا يصح التبكير بالغيم إلا بصلاة العصر والعشاء؛ لأنهما وقتان يشتركان مع ما قبلهما، ألا ترى أنهما يجمعان [12] في المطر في وقت إحداهما [13] .
(1) من (س، ل، م) .
(2) زاد بعدها في (م) : أن.
(3) سقط من (م) .
(4) في (ص، س) : بالعصر. والمثبت من (ل، م) .
(5) في (م) : المنذري.
(6) "الأوسط"لابن المنذر 3/ 80، 81، وابن أبي شيبة في"مصنفه" (6345) .
(7) "الذخيرة"2/ 34، و"مواهب الجليل"2/ 17.
(8) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (130) .
(9) في (م) : الظهر.
(10) "شرح صحيح البخاري"لابن بطال 2/ 213، ورواه ابن أبي شيبة في"مصنفه" (6351) بلفظ: كان يعجبه في يوم الغيم أن يؤخر الظهر، ويعجل العصر.
(11) "الأوسط"لابن المنذر 3/ 80، و"شرح صحيح البخاري"لابن بطال 2/ 213.
(12) في (م) : يجعلان.
(13) "شرح صحيح البخاري"لابن بطال 2/ 213.