فهرس الكتاب

الصفحة 3612 من 13108

"أحكامه"بعد أن ذكر المصنف [1] والحديث فقال: ولا يبعد [2] تخصيص المسافر بذلك [أي: بالصلاة مع الشك في الوقت] [3] لمشقة السفر، كما خص بالقصر [4] . قال [ابن المنذر] [5] : روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: إذا كان يوم غيم فأخروا الظهر وعجلوا العصر [6] . وهو قول مالك [7] ، ورواية عن أحمد [8] .

وقال الحسن البصري: أخروا الظهر والمغرب، وعجلوا العصر [9] والعشاء [10] .

وهو قول الأوزاعي [11] . وقال المهلب: لا يصح التبكير بالغيم إلا بصلاة العصر والعشاء؛ لأنهما وقتان يشتركان مع ما قبلهما، ألا ترى أنهما يجمعان [12] في المطر في وقت إحداهما [13] .

(1) من (س، ل، م) .

(2) زاد بعدها في (م) : أن.

(3) سقط من (م) .

(4) في (ص، س) : بالعصر. والمثبت من (ل، م) .

(5) في (م) : المنذري.

(6) "الأوسط"لابن المنذر 3/ 80، 81، وابن أبي شيبة في"مصنفه" (6345) .

(7) "الذخيرة"2/ 34، و"مواهب الجليل"2/ 17.

(8) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (130) .

(9) في (م) : الظهر.

(10) "شرح صحيح البخاري"لابن بطال 2/ 213، ورواه ابن أبي شيبة في"مصنفه" (6351) بلفظ: كان يعجبه في يوم الغيم أن يؤخر الظهر، ويعجل العصر.

(11) "الأوسط"لابن المنذر 3/ 80، و"شرح صحيح البخاري"لابن بطال 2/ 213.

(12) في (م) : يجعلان.

(13) "شرح صحيح البخاري"لابن بطال 2/ 213.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت