المؤكدة وتركها [1] . وفي البخاري: أنه - عليه السلام - كان إذا جمع في السفر صلى المغرب ثم يدعو بعشائه فيتعشى ثم يرتحل [2] . وإذا جاز الشغل [3] بالصلاة فأحرى أن تجوز الصلاة [4] .
(وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله] [5] تعالى) وفي الحديث الآخر: مع عثمان صدرًا من خلافته [6] . وقوله في الآخر: ثمان سنين أو ست [7] . وهذا هو [8] المعروف عنه لما روى البخاري، عن نافع، عن عبد الله قال: صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنى ركعتين وأبي بكر وعمر، ومع [9] عثمان صدرًا من إمارته ثم أتمها [10] . انتهى. وأن عثمان أتم بعد سبع من خلافته، ولعل ابن عمر أراد في هذِه [11]
(1) "التوضيح"8/ 504.
(2) هذا الحديث ليس في البخاري كما قال المصنف، وهو في"سنن أبي داود" (1234) بلفظ: أن عليًّا كان إذا سافر سار بعد ما تغرب الشمس حتى كاد أن تظلم ثم ينزل فيصلي المغرب ثم يدعو بعشائه فيتعشى ثم يصلي العشاء ثم يرتحل ويقول: هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع. وكذلك رواه أبو يعلى (548) .
(3) في (س) : التنفل.
(4) اللفظ في"التوضيح"8/ 504: وإذا جاز الشغل بالعشاء بعد دخول وقتها وبعد الفراغ من صلاة المغرب فالشغل بالصلاة أحرى أن يجوز.
(5) من (س، ل، م) .
(6) أخرجه البخاري (1655) ، ومسلم (694/ 16) ، وأحمد 2/ 140.
(7) أخرجه مسلم (694/ 18) .
(8) و (9) سقط من (م) .
(10) أخرجه البخاري (1082) .
(11) من (ل، م) .