فهرس الكتاب

الصفحة 3691 من 13108

لهم ثانية، فحصل لكل صف مع الإمام ركعة، ومع غير الإمام ركعة لنفسها [1] وكذا [2] الصفين لو سها في الركعة التي مع غير الإمام بل بمنفردهم لم يسجدوا للسهو، بل يتحمل عنهم الإمام؛ لأن قدوتهم [3] لم تنقطع.

(ثُمَّ سَلَّمَ) أي بالصفين جميعًا.

(قال المصنف [4] : وأما رواية يحيى بن سعيد) القطان الأنصاري (عن القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق [5] فإنها (نحو رواية يزيد بن رومان) عن صالح بن خوات (إلا أنه خالفه في السلام) قال عياض: ففي رواية يحيى بن سعيد، عن القاسم في حديث ابن أبي حثمة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سلم [6] عند تمام صلاته [7] الركعة الثانية بالطائفة الثانية [8] وأتموا بعد سلامه، خلاف الرواية الأخرى عن القاسم ويزيد بن رومان فإنه انتظرهم حتى قضوا، ثم سلم بهم.

قال عياض: وقد اختلف قول مالك في الأخذ برواية القاسم أو برواية يزيد. وبرواية يحيى عن القاسم أخذ أكثر أصحاب مالك لصحة

(1) سقط من (م) ، وفي الأصل: بنفسها.

(2) في (ص، س) : يلي.

(3) في (س) : قدومهم.

(4) في (م) : رواه.

(5) كلام أبي داود هذا سيأتي في المطبوع بعد حديث أبي حثمة التالي.

(6) ليست في النسخ، والمثبت من"الإكمال"3/ 223.

(7) في (م) : صلاة.

(8) سقط من (م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت