فهرس الكتاب

الصفحة 3694 من 13108

باب مَنْ قَالَ إِذَا صَلَّى رَكْعَةً وَثَبَتَ قَائِمًا أَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً [ثم سلموا] [1] ثُمَّ انْصَرَفُوا فَكَانُوا وِجَاهَ العَدُوِّ، وَاخْتُلف فِي السَّلَامِ

[1239] (حَدَّثَنَا القَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يحيى بن سعيد) الأنصاري مات سنة أربع وأربعين، أخرج له الستة [عن القاسم بن محمد] [2] . (عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ) تقدم (الأَنْصَارِيِّ أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ الأَنْصَارِيَّ(حَدَّثَهُ أَنَّ صَلَاةَ الخَوْفِ) المشروعة. (أَنْ يَقُومَ الإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ) وفي رواية ابن ماجه زيادة، ولفظه:"يقوم الإمام مستقبل القبلة وتقوم طائفة منهم معه" [3] ، ففي رواية ابن ماجه تبين أن المراد بقيام الإمام إذا أحرم بالطائفة [4] . (فَيَرْكَعُ الإِمَامُ) بعد القراءة (رَكْعَةً) بأصحابه الذين قاموا معه (وَيَسْجُدُ بِالَّذِينَ) أي بأصحابه الذين قاموا (مَعَهُ ثُمَّ يَقُومُ) إلى الركعة الثانية (فَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا ثَبَتَ) في مصلاه.

(قَائِمًا وَأَتَمُّوا) يعني أصحابه الذين ركعوا وسجدوا معه (لأَنْفُسِهِمُ) مع نيَّة الخروج عن متابعته (الرَّكْعَةَ الباقية) [5] من صلاتهم [6] بأن كانت

(1) من (س، ل، م) .

(2) من (م) ، و"السنن".

(3) "سنن ابن ماجه" (1259) .

(4) كذا في الأصول الخطية، ولعل هناك سقط؛ لأن الكلام غير مكتمل وفي متن"السنن": وطائفة مواجهة العدو. لم يعلق المصنف عليها.

(5) في (ص، س) : الثانية. والمثبت من (م) ، و"سنن أبي داود". وبعض النسخ: الثانية.

(6) في (س، ل) : صلاته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت