يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن [1] انتقص من [فريضته شيء قال] [2] الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك" [3] . ولم يبين [4] المصنف تعيين هذا العدد، وقد ذكره النسائي عن أم حبيبة فقال:"أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر [5] ، وركعتين قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل [6] صلاة الصبح" [7] ."
قال القرطبي: وهو حديث صحيح [8] .
[1251] (حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هشيم) بن بشير أبو معاوية السلمي الواسطي حافظ بغداد (أنا خالد [ح] [9] وحدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا خالد) بن مهران الحذاء لم يكن حذاء، لكن تزوج امرأة في [10] الحذائين فنسب إليهم.
(المعنى، عن عبد الله [11] بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة
(1) في (م) فإنه. وفي (س، ل) : فإنه فإن.
(2) في (ص، س) : الفريضة ثم يقول.
(3) "جامع الترمذي" (413) .
(4) في (م) : يعين.
(5) في (م) : العصر.
(6) في (م) : بعد.
(7) "المجتبى"3/ 262.
(8) "المفهم"2/ 365.
(9) من (س، ل، م) ، و"السنن".
(10) في (م) : من.
(11) في (م) : عبيد الله.