فهرس الكتاب

الصفحة 3771 من 13108

الحديث على أنه لا يقرأ فيها [1] بشيء أصلًا، وجوابه رواه [2] شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن: سمعت عمتي عمرة تحدث عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين أقول يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب [3] .

فهذا أثبت قراءة الفاتحة خلافًا لمن نفاها، واستدل به بعضهم على أنه لا يزاد على فاتحة الكتاب، وهو مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو مشهور مذهب مالك [4] .

وجوابه [5] أنها مع [6] الفجر من حيث الصورة كالرباعية ومن سنة الرباعية أن تكون الركعتان بأم القرآن، وحجة من قال: بسورة قصيرة ما رواه الحافظ [7] أبو نعيم، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: رمقت النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعًا وعشرين مرّة يقرأ في الركعتين من صلاة الغداة وفي [8] الركعتين بعد المغرب {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [9] .

(1) في (م) : فيهما.

(2) في (ل، م) : رواية.

(3) أخرجه البخاري (1165) ، ومسلم (724) (93) ، وأحمد 6/ 100، 172.

(4) "الاستذكار"5/ 293 - 294.

(5) في (م) : إخوانه.

(6) في (م) : من.

(7) من (س، ل، م) .

(8) في (س، ل، م) : من.

(9) أخرجه أحمد 2/ 95.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت