المنكدر أيضًا [1] .
(عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) في ركعتي الفجر: (لا تدعوهما) أي: لا [2] تتركوهما (وإن طردتكم الخيل) خيل العدو من الكفار وغيرهم، بل صلوها [3] وإن كنتم ركبانًا أو مشاة بالإيماء إلى الركوع والسجود أخفض، ولو إلى غير القبلة.
وفيه دليل على جواز ذلك في صلاة النافلة، وعلى الاعتناء [4] بركعتي الفجر وشدة الاحتراص على فعلهما [5] حضرًا وسفرًا، وفي حال الهرب من سيل [أو حريق] [6] أو سبع أو حية إذا لم يمكن منعه من نفسه ولا التحصين عنه لوجود الخوف، وقد يجوز ذلك عند الخوف من لص يريد أخذ ماله ونحو ذلك.
[1259] (حدثنا أحمد) بن عبد الله (بن [7] يونس) [8] اليربوعي (حدثنا زهير [9] ، حدثنا عثمان بن حكيم) بن عباد بن حنيف [10] الأنصاري، أخرج له مسلم (أخبرني سعيد بن يسار) بفتح المثناة تحت والمهملة
(1) "مختصر سنن أبي داود" (2/ 75) .
(2) سقط من (س، ل، م) .
(3) في (ل، م) : صلوهما.
(4) في (م) : الاعتبار.
(5) في (ل، م) : فعلها.
(6) من (ل، م) .
(7) سقط من (م) .
(8) في (ص، س، ل) : يوسف.
(9) زاد في (م) : (حدثنا غيلان بن الحكم الحداني بضم الحاء المهملة وتشديد الدال وبعد الألف نون ابن قلدان بن شمس من الأزد، قال ابن يونس: عرض عليه قضاء مصر فأبى وهجر الليث لإشارته عليه أن يتولى) . وهي زيادة مقحمة.
(10) في (ص، س) : جبير. والمثبت من"تهذيب الكمال".