-عليه السلام - على المصلي مع [1] كونه صلى في جانب المسجد ما يدل على شدة المنع من صلاتهما والإمام في الصلاة خلافًا للحنفية [2] ، قال البيهقي: قال أبو حنيفة فيمن [3] دخل رحبة [4] المسجد والإمام في الركعة الأولى من صلاة الصبح: أن يصلي ركعتي الفجر في رحبة المسجد ثم يتصل بالجماعة، واحتج بما روى حجاج بن نصير [5] ، عن عباد بن كثير، عن ليث، عن عطاء، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"وزاد:"إلا ركعتي الصبح" [6] ثم قال البيهقي: هذِه الزيادة لا أصل لها، وعباد و [حجاج] [7] ضعيفان [8] ، وروي ما قالوه عن أبي الدرداء [9] وعبد الله [10] أنهما فعلاه، قال: وروينا عن عمر خلاف ذلك وعن ابنه [11] مع ما [12] روينا من السنة الصحيحة فهو [13] أولى أهي (التي صليت وحدك أو
(1) من (ل، م) .
(2) "المبسوط"1/ 322.
(3) في (م) : من.
(4) سقط من (م) .
(5) في (ص، ل، م) : نصر. والمثبت من"تهذيب الكمال"5/ 461.
(6) "السنن الكبرى"2/ 483.
(7) في (ص) : حماد. والمثبت من"السنن الكبرى".
(8) "السنن الكبرى"2/ 483.
(9) أخرجه ابن أبي شيبة (6482) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"1/ 375.
(10) أخرجه ابن أبي شيبة (6476) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"1/ 375.
(11) "السنن الكبرى"2/ 483.
(12) بياض في (ص) .
(13) في (ص، س) : فهي.