(فلا صلاة إلا المكتوبة) استدل به [1] الرافعي على أن من دخل المسجد والإمام يصلي الصبح [2] وعليه ركعتا [3] الفجر فهو مأمور بتأخيرها إلى ما بعد الصلاة يعني: وإن علم أنه يدرك تلك الفريضة. ثم قال: وفي [4] معنى ركعتي الصبح سائر التوابع المتقدمة على الفرائض [5] .
قال شيخنا ابن حجر: وأصرح من هذا الدليل في الاستدلال ما رواه الإمام أحمد بلفظ:"فلا صلاة إلا التي أقيمت" [6] . قال [7] القرطبي: وظاهر الحديث أنه لا تنعقد صلاة [8] تطوع في وقت إقامة الفريضة، وبه قال أهل الظاهر وأبو هريرة، ورأوا أنه يقطع صلاته إذا أقيمت عليه المكتوبة وروي عن عمر بن الخطاب أنه كان يضرب على صلاة الركعتين بعد الإقامة [9] . وذهبت طائفة إلى أنه يصليهما خارج المسجد ولا يصليهما بعد الإقامة في المسجد [10] .
(1) في (م) : بهذا.
(2) من (س، ل، م) ، و"الشرح الكبير".
(3) في (ص، س) : ركعتي.
(4) سقط من (م) .
(5) "الشرح الكبير"2/ 139.
(6) "فتح الباري"2/ 149. والحديث في"مسند أحمد"2/ 352.
(7) في (ص، س، ل) : قاله. خطأ.
(8) سقط من (م) .
(9) "المفهم"2/ 349 - 350.
(10) "بدائع الصنائع"1/ 286،"التمهيد"22/ 73.