فهرس الكتاب

الصفحة 3822 من 13108

متواترة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليست الإشارة المفهمة كالكلام المبطل؛ لأن الإشارة إنما هي حركة عضو، وقد رأينا حركة سائر الأعضاء غير اليد في الصلاة لا تفسدها فكذلك اليد؛ وبهذا قال مالك [1] وغيره.

وقال أبو حنيفة وأصحابه [2] : تقطع الصلاة كالكلام، واحتجوا بحديث أبي هريرة مرفوعًا:"التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" [3] ، ومن أشار في صلاته إشارة مفهمة فليعد صلاته، وكذا قال إن المصلي إذا سلم عليه لا يرد عليه السلام بالإشارة، و [استدل] [4] الشافعي بما رواه المصنف عن [ابن عمر] [5] عن صهيب أنه قال:"مررت برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي، فسلمت عليه فرد إشارة ولا أعلمه إلا قال: ورد إشارة [6] بإصبعه" [7] .

(فلما انصرف قال: يا ابنة أبي [8] أمية) وأم سلمة أبوها هو: أبو أمية ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم [9] اسمه سهيل [10] [11] ، ويقال: حذيفة، ويعرف بزاد الركب.

(1) "التمهيد"22/ 247.

(2) "المبسوط"للسرخسي: 1/ 359.

(3) أخرجه البخاري (1203) ، ومسلم (422) (106) .

(4) في (ص) : احتج. والمثبت من (س، ل، م) .

(5) سقط من (م) .

(6) في (ص، س) : إشارته.

(7) أخرجه أبو داود (925) ، والترمذي (367) ، والدارمي (1361) ، وأحمد 4/ 332.

(8) من (ل، م) ، و"سنن أبي داود".

(9) في (ص، س) : محرم.

(10) في (ص، س) : شهيد.

(11) "تهذيب الكمال"35/ 317.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت