سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أي حينٍ تكره الصلاة؟ قال:"من حين تطلع الشمس حتى ترتفع قيد رمح أو رمحين [ومن حين تصفر إلى غروبها"[1] يعني: من حين يبقى من غروبها قيد رمح أو رمحين] [2] . ورجاله رجال الصحيح، غير أنه مرسل [3] .
[1275] (حدثنا محمد بن كثير) العبدي (أنبأنا سفيان) بن سعيد [4] ابن مسروق الثوري (عن أبي إسحاق) عمرو [5] بن عبد الله السبيعي الهمداني.
(عن عاصم بن ضمرة) بسكون الميم السلولي، قيل: إنه أخو عبد الله بن ضمرة، قال أحمد بن عبد الله العجلي [6] وعلي بن المديني: ثقة [7] ، وقال النسائي: ثقة ليس به بأس [8] (عن علي) - رضي الله عنه -.
(قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في إثر) بكسر الهمزة وسكون المثلثة، وبفتحها كما في قراءة الجمهور {عَلَى أَثَرِي} [9] (كل صلاة) أي يتبع كل صلاة (مكتوبة) وأصله من الاتباع في الشيء (ركعتين)
(1) أخرجه الطبراني في"الكبير"8/ 289 (8108) .
(2) من (س، ل، م) .
(3) "مجمع الزوائد"2/ 474.
(4) في (ص، س) : سعد. والمثبت من (ل، م) .
(5) في (ص، س) : عمر. والمثبت من (م) .
(6) "تاريخ الثقات"للعجلي (739) .
(7) "تهذيب الكمال"13/ 498.
(8) "تهذيب الكمال"13/ 498.
(9) طه: 84.