فهرس الكتاب

الصفحة 3866 من 13108

كما تقدم (له صدقه) بالنصب خبر كان، والتقدير: وتكون تلك الشهوة صدقة له [1] .

(قال: أرأيت لو وضعها في غير حلها ألم [2] يكن يأثم؟ ) ورواية مسلم عن أبي ذر بزيادة [3] ، ولفظه: قال:"أرأيتم لو وضعها في حرام أكان [4] عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر" [5] . وقد مثل الأصوليون [لقياس عكس الحكم] [6] بهذا الحديث، وعرف البيضاوي هذا القياس تبعًا للإمام الرازي في"المحصول": يحصل مثل ذلك الحكم في صورة أخرى لعلة [تخالف العلة] [7] الأولى [8] .

واستشهد له بهذا الحديث فإنه - صلى الله عليه وسلم - حين عدد لأصحابه وجوه الصدقة وأنواعها، ذكر فيها:"وبضعة أهله صدقة"قالوا: يا رسول الله أحدنا يقضي شهوته ويكون له صدقة؟ قال:"أرأيت لو وضعها في [غير حلها] [9] ألم يكن يأثم؟". أي: يعاقب على فعله؟ قالوا [10] : نعم. قال:"ذلك إذا وضعها في الحلال يؤجر على فعله"مع حسن النية،

(1) من (ل، م) .

(2) في (ص، س) : لم.

(3) سقط من (م) .

(4) في (ص، س) : كان.

(5) "صحيح مسلم" (1006) (53) .

(6) في (م) : القياس العكس. وفي (س، ل) : لقياس الحكم.

(7) سقط من (م) .

(8) "المحصول"5/ 261.

(9) في (ص) : الحلال.

(10) في (م) : قال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت