وأجاز الكسائي صرفه في العدد على أنه نكرة. هكذا رواه أحمد وأصحاب السنن [1] وابن خزيمة [2] وابن حبان [3] من حديث [علي ابن] [4] عبد الله البارقي، عن ابن عمر بهذا، وأصله في الصَّحيحين [5] بدون ذكر النهار. قال ابن عبد البر: لم يقله أحد عن ابن عمر غير علي وأنكروه عليه [6] .
وكان يحيى بن معين يضعف حديثه هذا ولا يحتج به، ويقول: إن [7] نافعًا وعبد الله بن دينار وجماعة رووه عن ابن عمر [بدون ذكر النهار، وروي] [8] بسند عن يحيى بن معين أنه قال: صلاة النهار أربع لا يفصل بينهن، فقيل له: فإن أحمد بن حنبل يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فقال: بأي حديث؟ فقيل له: بحديث الأزدي. فقال: [ومن الأزدي] [9] حتى أقبل منه، وأَدَعَ يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر"أنه كان يتطوع بالنهار أربعًا لا يفصل بينهن" [10] . قال البيهقي: سئل البخاري عن هذا الحديث فصححه [11] .
[1296] (حدثنا) محمد (بن المثنى) قال [12] : (حدثنا معاذ بن معاذ،
(1) سبق تخريجه.
(2) "صحيح ابن خزيمة" (1210) .
(3) "صحيح ابن حبان" (2482) .
(4) من (م) .
(5) "صحيح البخاري" (993) ، و"صحيح مسلم" (749) (147) .
(6) "التمهيد"13/ 243.
(7) من (م) .
(8) في (ص، س) : بدون فذكر الماوردي. والمثبت من (ل، م) ، و"التلخيص الحبير".
(9) سقط من (م) .
(10) "التلخيص الحبير"2/ 47 - 48، و"التمهيد"13/ 244 - 245.
(11) "السنن الكبرى"2/ 487.
(12) سقط من (م) .