فهرس الكتاب

الصفحة 3946 من 13108

واستدل على ذلك بقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [1] وأجمع أهل العلم على أن الأخوين فصاعدًا يحجبان الأم من الثلث إلى السدس [2] ، وأنشدوا على هذا قول الشاعر:

يحيي بالسلام غني قوم ... وببخل بالسلام على الفقير

أليس الموت بينهما سواء ... إذا ماتوا وصاروا في القبور

قال (حدثنا عبد العزيز) بن صهيب البصري البناني [بضم الموحدة] [3] من ثقات التابعين، والبناني نسبة إلى بنانة بضم الباء، محلة بالبصرة تعرف [4] بسكة بنانة، وليس منسوبًا إلى القبيلة [التي ينسب إليها] [5] ثابت البناني وغيره [6] .

(عن أنس) بن مالك - رضي الله عنه - (قال: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسجد وحبلٌ ممدود) لعله كان ممدودًا بالطول لا بالعرض، فذكر ابن أبي شيبة عن أبي حازم أن مولاته كانت في أصحاب الصفة فقالت: وكانت لنا حبال نتعلق بها إذا فترنا ونعسنا في الصلاة، فأتى [7] أبو بكر فقال:

(1) النساء: 11.

(2) "الاستذكار"5/ 331.

(3) في (م) : وهو.

(4) سقط من (م) .

(5) سقط من (م) .

(6) انظر:"اللباب في تهذيب الأسماء"1/ 178.

(7) في (م) : فقال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت