فهرس الكتاب

الصفحة 4016 من 13108

(ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين) بين النداء والإقامة من صلاة الصبح.

[1340] (حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (ومسلم بن إبراهيم) الفراهيدي شيخ البخاري (قالا: حدثنا أبان) غير منصرف كما تقدم.

(عن يحيى) بن سعيد (عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، سماه البخاري (عن عائشة: أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة) على ما يأتي تفصيله.

(كان يصلي ثماني) [1] بفتح الياء ويجوز حذفها مع الكثرة، ويجوز فتحها [2] كما تقدم، والشاهد عليه (ركعات، ويوتر بركعة ثم يصلي قال مسلم) بن إبراهيم[في روايته (بعد الوتر، ثم اتفقا: ركعتين وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام فركع) من قيام.

هكذا رواه مسلم في"صحيحه" [3] ] [4] ، وهذا الحديث أخذ بظاهره الأوزاعي وأحمد [5] فأباحا ركعتين بعد الوتر جالسًا. قال أحمد: لا أمنعه، ولا أمنع من فعله، وأنكره مالك [6] .

وروى زرارة بن أبي أوفى، عن سعد [7] بن هشام قال: قلت لعائشة:

(1) سقط من (م) .

(2) في (م) : حذفها.

(3) "صحيح مسلم" (738) (126) .

(4) سقط من (م) .

(5) "المغني"2/ 547.

(6) "شرح النووي" (6/ 21) .

(7) في (م) : سعيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت