فهرس الكتاب

الصفحة 4018 من 13108

كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحله [1] قبل أن يطوف، ولحرمه [2] قبل أن يحرم. ومعلوم أن عائشة لم تحج معه إلا حجة الوداع، فاستعملت كان في مرة واحدة، ولا يقال: لعلها طيبته في إحرامه لعمرة [3] ؛ لأن المعتمر لا يحل له الطيب قبل الطواف بالإجماع، فثبت أنها استعملت كان في مرة واحدة كما قاله الأصوليون.

(ويصلي بين [4] أذان الفجر والإقامة ركعتين) [5] خفيفتين، ثم يضطجع.

[1341] (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن سعيد بن أبي [6] سعيد المقبري، عن أبي سلمة) عبد الله (ابن عبد الرحمن) بن عوف (أنه أخبره أنه سأل عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم: كيف كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزيد في) شهر (رمضان) أي في لياليه (ولا في غيره) من الشهور (على إحدى عشرة ركعة) ولا يعارض هذا الحديث [7] أنه كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة. فإن ذلك مع ركعتي الفجر، وهذا بدون ذلك.

(1) في (م) : بحله.

(2) في (م) : بحرمه.

(3) في (م) : بعمرة.

(4) في (م) : بعد.

(5) رواه مسلم كما سبق، والنسائي 3/ 256، والدارمي (1474) ، وأحمد 6/ 189، 249، وروى الشطر الأخير منه البخاري (619) ، وابن ماجه (1196) بمعناه.

(6) من (م) .

(7) بعدها في (م) : إلا الذي فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت