بمثناتين أيضًا ثانيتهما [1] مشددة، ولمسلم: فقال رحمه الله: أراد ألا يتكل الناس. وللترمذي: ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا.
قال عياض: ليجتهدوا في طلبها ويكثروا العمل ولا يتكلوا على [2] عملهم فيها[فقط إذا تعينت لهم.
قوله [3] ] [4] (ثم [5] اتفقا) [يعني: مسدد وسليمان] [6] بن حرب في روايتهما بعد ذلك، ثم حلف أبي [7] بن كعب [فقال: (والله إنها لفي رمضان ليلة [سبع[8] وعشرين] [9] لا [10] يستثنى) [11] في يمينه هذِه.
وفيه دليل على [صحة الاستثناء] [12] في اليمين بالله تعالى، ويقاس عليه جواز الاستثناء في الطلاق أيضًا كما هو مقرر [13] في الطلاق والأيمان بشروطه.
(1) في (ر) : بينهما. وغير منقوطة في (م) .
(2) في (س) : إلى.
(3) ساقطة من (ل) .
(4) في (م) : لفظ إذا فعلت لهم.
(5) ليست في (ر) .
(6) في (م) : مسلمًا ومسلم.
(7) من (س) .
(8) في"مطبوعة السنن": سبع.
(9) في (س، ل) : بالرفع والنصب.
(10) سقطت من (ر) .
(11) في (م) : يستثنوا.
(12) من (ر، ل) .
(13) في (م) : حصرًا.