فهرس الكتاب

الصفحة 4120 من 13108

بمثناتين أيضًا ثانيتهما [1] مشددة، ولمسلم: فقال رحمه الله: أراد ألا يتكل الناس. وللترمذي: ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا.

قال عياض: ليجتهدوا في طلبها ويكثروا العمل ولا يتكلوا على [2] عملهم فيها[فقط إذا تعينت لهم.

قوله [3] ] [4] (ثم [5] اتفقا) [يعني: مسدد وسليمان] [6] بن حرب في روايتهما بعد ذلك، ثم حلف أبي [7] بن كعب [فقال: (والله إنها لفي رمضان ليلة [سبع[8] وعشرين] [9] لا [10] يستثنى) [11] في يمينه هذِه.

وفيه دليل على [صحة الاستثناء] [12] في اليمين بالله تعالى، ويقاس عليه جواز الاستثناء في الطلاق أيضًا كما هو مقرر [13] في الطلاق والأيمان بشروطه.

(1) في (ر) : بينهما. وغير منقوطة في (م) .

(2) في (س) : إلى.

(3) ساقطة من (ل) .

(4) في (م) : لفظ إذا فعلت لهم.

(5) ليست في (ر) .

(6) في (م) : مسلمًا ومسلم.

(7) من (س) .

(8) في"مطبوعة السنن": سبع.

(9) في (س، ل) : بالرفع والنصب.

(10) سقطت من (ر) .

(11) في (م) : يستثنوا.

(12) من (ر، ل) .

(13) في (م) : حصرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت