فإن [1] قلت: إذا جاز النسيان في هذِه المسألة فيجوز في غيرها، فيفوت منه التبليغ إلى الأمة [2] .
أجاب الكرماني: نسيان [3] الأحكام التي يجب عليه فيها التبليغ لا يجوز، ولو جاز ووقع لذكَّره الله تعالى إياه. قال عياض: نسيان مثل هذا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما لم يؤمر بتبليغه ولا هو من باب الإبلاغ وتقرير الشرع جاز عليه النسيان فيه وإيصاله [4] إذا نما. فيه إخبار عن فضيلة وقت، وتعيينه [5] مع بقاء طلبه والاجتهاد في [إصابته وتحري وقته[6] .
قوله: (وقد رأيتني) ] [7] أي: رأيت في المنام أني[الفاعل والمفعول ضميران لشيء واحد وهذا من خصائص أفعال القلوب.
قوله] [8] (أسجد) [9] في صبحة [10] (من صبيحتها) بنصب التاء على الظرف (في [11] ماء وطين) [12] علامة جعلت له في تلك السنة والله أعلم؛ ليستدل بها عليها كما [استدل بالشمس] [13] وغيرها.
قوله [14] : (فالتمسوها في [العشر الأواخر) ] [15] أي: اطلبوها في
(1) في (م) : قال.
(2) في (م) : الأمراء.
(3) في (م) : سياق.
(4) من (ر) .
(5) في (م) : ويعتبر.
(6) "إكمال المعلم"4/ 146.
(7) في (م) : أمانته والتحري فيه، وقد رأيت أني.
(8) من (ر، س، ل) .
(9) من (ل، م) .
(10) في (ر) : صبيحة.
(11) في (ر) : قوله.
(12) زاد في (ر) : أخرجه م ن ق.
(13) في (م) : استثنى الشمس.
(14) من (ر) .
(15) سقط من (ر) .